وزارة العمل: ألف ريال غرامة على الموظفة المخالفة لضوابط ’الحجاب’
وزارة العمل تعتمد فرض عقوبة مالية على الموظفة التي لا تلتزم بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم أثناء فترة الدوام الرسمي داخل المنشأة التي تعمل بها.
وقد حددت الوزارة المخالفة بمبلغ ١٠٠٠ ريال ، وقد ذكرت مصادر صحفية سعودية أن الوزارة ألزمت منشأت قطاع الأعمال التي تعمل لديها نساء إجاد ضوابط مكتوبة للحجاب الرسمي للعاملات لديها كما فرضت عقوبة مالية تصل إلى ٥٠٠٠ آلاف ريال للمنشأة التي لا تلتزم بذلك.
كما أن من ضمن التعديلات في النظام الجديد لنظام العمل والتي تخص النساء هو تغريم المنشأت حال تشغيل السيدات في فترات الليل المحضورة حسب النظام، وتغرم النشأة إثر ذلك مبلغ ٥٠٠٠ آلاف ريال عن كل موظفة يتم تشعيلها في وقت متأخر من الليل.
وكشف مصدر مطلع في وزارة العمل أن" وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعات الضوابط الشرعية أثناء فترة العمل ، على أن يتم تغريم كل منشأة لا تلتزم بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام المسائية ١٠٠٠٠ آلاف ريال، ويلتزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، في كدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة"
يذكر أن نظام العمل الجديد الذي قد أصدرت لائحتة التنفيذية في ٨٣ صفحة سيتم العمل به من تاريخ ١٤٣٧/١/٥ه وشمل أيضا بنودا تخص عمل الأحداث وأخرى للعامل في المواقع البحرية السفن والمناجم وكذلك المحاجر وتضمن كثير من المخالفات والغرامات.
أضيف بتاريخ :2015/10/18