محلية

إحالة ممثل بنك إلى ’الجزائية’ بتهمة تعطيل تنفيذ حكم قضائي

 

أحالت محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض ممثل أحد المصارف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لعرضه إلى المحكمة الجزائية، " بتهمة تعطيل تنفيذ حكم قضائي.

وبحسب مصادر قضائية لـ«الحياة» أن ذلك يعود إلى أسباب تتعلق بتأخر البنك في تنفيذ حكم قضائي ضده بإخلاء عقار لمصلحة مواطن في منطقة الرياض، وتعطيل ذلك بعد أمر التنفيذ بإنفاذ الحكم والإخلاء وفق الإجراءات النظامية.

 ويأتي ذلك بناء على صلاحيات المحكمة بالمادة 87 من نظام التنفيذ، التي توضح اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، بحيث ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى، بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ المتضرر.

ويتوقع أن يعاقب المتهم في حال إدانته في الحق العام، بسبب تعطيل تنفيذ حكم قضائي قطعي ونهائي، مع بقاء حق صاحب العقار في أجرة المدة الإضافية التي بقي البنك فيها في عقاره، وكذلك حق المواطن في التعويض من البنك لقاء التأخير في تسليم عقاره.

وحول العقوبات التي تنتظر من يمتنع أو يعطل تنفيذ أي حكم قضائي، فمن المتوقع - وفقاً لنص نظام التنفيذ - أن تستند المحكمة الجزائية في إيقاع العقوبات إلى المادة 88 من نظام التنفيذ، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مُدان امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.


بالإضافة إلى من يتعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد بها تعطيل التنفيذ، وأيضاً مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، والكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة ووفقاً للنظام، فإن العقوبة تشمل أيضاً كل من أعان المُدان أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها.

أضيف بتاريخ :2015/12/25

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد