’الصحة’: منح المريض العقلي حرية اعتناق الدين والمعتقد.. والخصوصية
كشفت وثيقة رسمية، عن منح "المريض العقلي" في السعودية حرية اعتناق الدين والمعتقد الذي يراه مناسباً، إضافة إلى الاعتراف به في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون، ومنحه حرية الاتصالات وتلقي الزيارات، والخصوصية.
وحذرت الوثيقة ذاتها من استغلال حالهم الصحي في إجراء التجارب الإكلينيكية والدوائية على أي مريض من دون موافقته، ويستثنى من ذلك المريض العاجز عن إعطاء الموافقة عن علم، مبينة أنه لا يجوز إجراء أي تجربة إكلينيكية أو مناولته علاجاً تجريبياً إلا بموافقة هيئة فحص متخصصة ومستقلة تستعرض حاله الصحية، ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض.
ونصت الوثيقة الصادرة عن "وزارة الصحة" على أن تكون البيئة التي يعيش فيها المريض العقلي في مصحات الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة.
وأكدت أن المصحات العقلية يجب أن تشمل مرافق للأنشطة الترفيهية، وأنشطة أوقات الفراغ، ومرافق للتعليم، ومحال تجارية لبيع الأشياء اللازمة للحياة اليومية، والاتصال، ومرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية، ولا يجوز في أي ظرف إخضاع المريض للعمل الإجباري، ويتم اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه.
مشددة على أن مبادئ إدخال المرضى في المصحات العقلية، تتطلب أنه في حال احتاج المريض للعلاج، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله على غير إرادته، إضافة إلى إجراءات دخوله إلى «المصحة» يجب أن تكون بالطريقة نفسها لدخول أي منشأة صحية أخرى من أجل أي مرض آخر.
ونبهت الوثيقة أنه يحق للمريض العقلي، الذي أدخل لـ«المصحة» من دون إرادته، أن يغادر في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضى على غير إرادتهم.
وشددت على عدم جواز إدخال شخص إلى "المصحة العقلية" بخلاف إرادته بوصفه مريضاً، أو استبقاؤه على غير إرادته بعد إدخاله "المصحة" باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانوناً بالممارسة في هذا المجال. وأشارت الوثيقة إلى وجود استثناءات في عملية احتجاز المرضى لدى المصحات العقلية، إذ يجب أن يؤكد الطبيب المختص وجود خطر من بقاء المريض من دون علاج ورعاية طبية، أن يؤدي عدم إدخاله للمصحة أو احتجازه فيها إلى تدهور خطر في حاله الصحية.
وقالت: إنه يجب استشارة طبيب ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلاً عن الطبيب الأول، وإذا تمت هذه الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه على غير إرادته إلا بموافقة الطبيب الممارس الثاني.
ولفتت الوثيقة إلى منع المصحات العقلية من استقبال المرضى من دون إرادتهم، إلا إذ كلفتهم السلطات المختصة بذلك، وفق الأنظمة والقوانين في هذا الشأن، مع ضرورة تنفيذ هيئة الفحص كشوفات دورية على حالات المرضى المحتجزين على غير إرادتهم.
أضيف بتاريخ :2015/12/28