دولية

#الكونغرس يقر تشريعا يسمح بمقاضاة #المملكة_السعودية بشأن هجمات 11 ستبمبر

 

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة 9 سبتمبر/ أيلول ، تشريعاً يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة حكومة المملكة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، على الرغم من احتمال أن يعترض البيت الأبيض على ذلك القرار.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو/ آيار على "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" والذي يعرف اختصارا باسم "جاستا".

وتأتي موافقة مجلس النواب على التشريع قبل يومين من الذكرى ال 15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك وأسفر عن مقتل نحو 3 ألاف شخص.

النائب الجمهوري بوب غودلات، رئيس اللجنة القضائية في المجلس قال  "لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية، وأن نحرم ضحايا الإرهاب من العدالة."

و11 شخصا، من مجموع 19 شاركوا في اختطاف طائرات واستخدموها في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2011 كانوا مواطنين سعوديين.

في المقابل تنفي حكومة المملكة السعودية مسؤوليتها عن الهجوم وحاولت مراراً الضغط في واشنطن من أجل عدم اصدار ذلك التشريع.

وقال معارضو التشريع إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض، وإلى اصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب مقاضاة أمريكيين للتورط فيما يراه البعض هجمات إرهابية.

وأكد البيت الأبيض يوم الجمعة أنّ الرئيس أوباما سوف يستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بالتصويت الشفهي، دون اعتراض أو تسجيل كيفية تصويت كل نائب. ومن شأن ذلك أن يجعل من الأسهل على النواب الديمقراطيين دعم قرار أوباما دون أن يكونوا قد غيروا، بشكل رسمي، من موقفهم.

ويسمح "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.
كما يسمح بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط المملكة السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.

ويقول المؤيدون للقانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت المملكةأو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع.

أضيف بتاريخ :2016/09/10

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد